للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخلطها بسود، فهلكت أيضمن؟

قال: لا.

قال أحمد: هذا رجل قد خلط ماله، بمال١ غيره.

قلت: ترى عليه ضماناً؟

قال: إي والله.

قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-٦٨/ب] ٢.

[٢٢٤٨-] قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع


١ في نسخة ع "بملك".
٢ ورد في الفروع ٤/٤٨٣، ومثله في المحرر ١/٣٦٤: أنه إن خلطها بما لا تتميز منه ضمن، وإن تميز: فلا، على الأصح، وهو المذهب كما في الإنصاف ٦/٣٣١.
وقيل: لا يضمن وهو ظاهر رواية البغوي، وإن خلطها بمتميز لم يضمن، هذا الصحيح من المذهب نص عليه، وعنه: يضمن، وحملت هذه الرواية على نقصها بالخلط.
وجاء في شرح المنتهى ٢/٤٥٤: لا يضمنها إن خلط بمتميز، كدراهم بدنانير، لأنه لا يعجز به عن ردها، أشبه ما لو تركها في صندوق فيه أكياس له.
قلت: وعلى ذلك فإن خلط الدراهم البيض المودعة، بالسود التي تخص المودع: لا يحول دون تمييزها عن بعض، وإن تلفت من غير تفريط، ولا ريبة: فلا ضمان عليه على الراجح، ولو طلب صاحب الوديعة يمين المودع: فله ذلك إذا لم يكن الهلاك بأمر ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>