للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسيد، إنما الصداق لها١ إلا أن تعجز فترد في الرق، فصار الصداق للسيد.

قال إسحاق: كما قال.

[[١٠٤٥-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟]

قال: هي فسخ ويطأ بملك اليمين.٢

قال إسحاق: كما قال.

[[١٠٤٦-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣]

قال: نعم يفرق بينهما.٤


١ لأن المكاتبة كسبها لها لا يملك السيد منه شيئاً، ما لم تعجز فترد في الرق.
المبدع: ٦/٣٥٠,٣٥١, ٣٥٩.
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: ٩٤١من هذا البحث.
وراجع أيضاً عن المسألة وقواعد ابن رجب ص ٤٣، وانظر: المغني ٦/٦١٠.
٣ الشغار أصله الشغر: يقال شغر الكلب يشغر شغراً إذا رفع إحدى رجليه ليبول, وشغر البلد إذا خلا من الناس, وشغر المرأة يشغرها شغوراً وأشغرها إذا رفع رجليها للنكاح.
واصطلاحاً: أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا صداق بينهما.
انظر: المقنع مع حاشيته ٣/٤٦، وكشاف القناع ٥/٩٣.
٤ وذلك أن نكاح الشغار باطل لنهيه -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ٦/١٢٨، ومسلم ٢/ ١٠٣٤.
والنهي يقتضي الفساد، وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم ٢/١٠٣٥ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا شغار في الإسلام"، والنفي لنفي الحقيقة الشرعية.
وعن الإمام أحمد رواية بأنه يصح العقد ويفسد الشرط كما لو تزوجها على ما لا يتمول كالخمر، فإنه يجب حينئذ مهر المثل.
والراجح: الرواية الأولى لأن ما ذكر لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة في الباب.
والرواية الأولى هي المذهب كما في الإنصاف ٨/١٥٩.
وراجع أيضاً: المغني ٦/٦٤١، والاستذكار ٤/١١٨، والمبدع ٧/٨٣، وفتح الباري ٩/١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>