المبدع: ٦/٣٥٠,٣٥١, ٣٥٩. ٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: ٩٤١من هذا البحث. وراجع أيضاً عن المسألة وقواعد ابن رجب ص ٤٣، وانظر: المغني ٦/٦١٠. ٣ الشغار أصله الشغر: يقال شغر الكلب يشغر شغراً إذا رفع إحدى رجليه ليبول, وشغر البلد إذا خلا من الناس, وشغر المرأة يشغرها شغوراً وأشغرها إذا رفع رجليها للنكاح. واصطلاحاً: أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا صداق بينهما. انظر: المقنع مع حاشيته ٣/٤٦، وكشاف القناع ٥/٩٣. ٤ وذلك أن نكاح الشغار باطل لنهيه -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ٦/١٢٨، ومسلم ٢/ ١٠٣٤. والنهي يقتضي الفساد، وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم ٢/١٠٣٥ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا شغار في الإسلام"، والنفي لنفي الحقيقة الشرعية. وعن الإمام أحمد رواية بأنه يصح العقد ويفسد الشرط كما لو تزوجها على ما لا يتمول كالخمر، فإنه يجب حينئذ مهر المثل. والراجح: الرواية الأولى لأن ما ذكر لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة في الباب. والرواية الأولى هي المذهب كما في الإنصاف ٨/١٥٩. وراجع أيضاً: المغني ٦/٦٤١، والاستذكار ٤/١١٨، والمبدع ٧/٨٣، وفتح الباري ٩/١٦٢.