٢ ما بين المعقوفتين ساقط من ع, والصواب إثباته, لأن الكلام لا يستقيم بدونه. ٣ أي لفظ "العمرة" في الآية منصوب بالعطف على الحج الواجب فتأخذ حكمه, وبهذا قرأ الجماعة، فعلى من رآها سنة أن يقرأها بالرفع على الاستئناف, كما قرأ الشعبي وأبو حيوة. تفسير القرطبي ٢/٣٦٩. واتفق الإمامان أحمد وإسحاق هنا على أن العمرة واجبة, وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف. وعن الإمام أحمد رواية: أنها سنة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وعنه أخرى: أنها تجب على غير مكي, نقلها الكوسج كما سيأتي في مسألة رقم (١٣٩٩) . وقال المرداوي: نص عليه في رواية عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد. انظر المغني ٣/١٧٣, والكافي ١/٣٣٧, والهداية ١/٨٨, والإنصاف ٣/٣٨٧, والفروع ٣/٢٠٣. ٤ سورة آل عمران, آية: ٩٧. وقد دلت الآية الكريمة على أحد شروط وجوب الحج، وهو الاستطاعة.