وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٦/١٨٦، وفي مسائل صالح: ٢/٤١٠ بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا تكتنين؟ قالت: بمن أكتني؟ قال: ... " الحديث. وإسناده صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة: (١٣٢) . ٢ يجوز تكنية المرأة بأم فلان وأم فلانة. ذكره في الفروع: ٣/٥٦٦. [٣٥٧٦-*] نقل هذه المسألة عن أحمد: ابن مفلح في الفروع: ٦/٢٠٦، وصاحب المبدع: ٣/٣٣٧. ونقل ما يوافقها ابن هانيء: ٢/١٩٢. ٣ لا يجوز السير الشديد، بل لا بد من الرفق، وهذا في حال السعة. أما إذا دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جد في السير حين بلغه قول عبد الله بن أبيّ (ليخرجن الأعز منها الأذلّ) . انظر: المغني:١٣/٣٦، والفروع: ٦/٢٠٦، والمبدع: ٣/٣٣٦