للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ روى أبو داود: ٥/٢٥٣، وأحمد في مسنده: ٦/١٠٧، ٢٦٠، وأبو يعلى الموصلي: (٤٥٠٠) ، والطبراني في الكبير: ق١٣/٨٩ وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، قال: "فاكتني بابنك عبد الله".
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٦/١٨٦، وفي مسائل صالح: ٢/٤١٠ بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا تكتنين؟ قالت: بمن أكتني؟ قال: ... " الحديث. وإسناده صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة: (١٣٢) .
٢ يجوز تكنية المرأة بأم فلان وأم فلانة. ذكره في الفروع: ٣/٥٦٦.
[٣٥٧٦-*] نقل هذه المسألة عن أحمد: ابن مفلح في الفروع: ٦/٢٠٦، وصاحب المبدع: ٣/٣٣٧. ونقل ما يوافقها ابن هانيء: ٢/١٩٢.
٣ لا يجوز السير الشديد، بل لا بد من الرفق، وهذا في حال السعة. أما إذا دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جد في السير حين بلغه قول عبد الله بن أبيّ (ليخرجن الأعز منها الأذلّ) .
انظر: المغني:١٣/٣٦، والفروع: ٦/٢٠٦، والمبدع: ٣/٣٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>