للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه١.

[[٨٥١-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟]

فقال: [قال٢] : يترك حيث ضرب عنقه كأنما ذلك المكان قبره ويعجبني هذا٣.

[٨٥٢-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أشعرنها إياه٤ " وهذا لا يكون إنما٥ يلي الجلد٦،


١ ظاهر هذا الكلام أن أحمد كان لا يرى تغطية عيني الميت ولا يعلم في ذلك سنة وإن فعله البعض. قال ابن المنذر: " ... وكان أحمد لا يعرف وضع القطن على العين " الأوسط ٥/٣٦٦. وقال ابن المنذر: " لم نجد في وضع القطن على الوجه سنة، ولا أحب أن يفعل ما لا سنة فيه " الأوسط ٥/٣٦٦.
٢ هكذا في المخطوط ويبدو أنها زائدة.
٣ لم أقف عليه، لكن قال النووي رحمه الله: " وإن كان حربياً أو مرتداً لم يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون بل يجوز إغراء الكلاب عليه، هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته ... " المجموع ٥/١٤٣، وانظر أيضاً التهذيب للبغوي صـ ٧٧٦ – ٧٧٧.
٤ بعض حديث سبق تخريجه في هامش المسألة رقم [٨٠٤] .
٥ هكذا في المخطوط: [إنما] ، والمعنى غير مستقيم، ولعل صواب العبارة: [إلاّ مما] .
٦ جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤٣ قال: " ... قال أحمد: الإزار يلي الجسد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحقو – الخصر ومشد الإزار من الجنب – أشعرنها إياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>