٢ كلمة "لك" غير موجودة في الأصل، وقد أثبتها لأنها تطابق ما جاء في رواية عبد الرزاق. ٣ أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري في رجل سلف رجلاً خمسمائة، فرقٍ يعطيه إياها بأرض معلومة، ثم وجده بأرض أخرى، فقال: اكتل مني طعامك ها هنا، وأنا أحمله لك على دوابى إلى الأرض التي شرطت لك، قال: هو مكروه أن يحمله، لأنه أخذ طعاماً، وأخذ الكراء فضلاً. انظر: كتاب البيوع: باب السفتجة ٨/١٤١. ٤ الأصل عدم اشتراط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه، وإن اشترطه في غير مجلس العقد: صح، وهو المذهب، وفي رواية أخرى عن أحمد: لا يصح، ويجوز له أخذه في غير موضع العقد من غير شرط، إن رضيا به، ولا يجوز أخذه مع أجرة حَمْلِه إلى مكان العقد. انظر: المقنع ٢/٩٥، وكشاف القناع ٣/٢٩٢، والإنصاف ٥/١٠٧، ١٠٨.