للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد.١

[٢٠٥٦-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك، وأنا أحمله لك٢ إلى مكان كذا وكذا؟

قال: مردود.٣

قال أحمد: لا بأس به.

وسئل: فإن أخذ منه ولم يحمله؟

قال أحمد: لا بأس به.٤


١ كلمة "أحمد" ناقصة من نسخة ع.
٢ كلمة "لك" غير موجودة في الأصل، وقد أثبتها لأنها تطابق ما جاء في رواية عبد الرزاق.
٣ أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري في رجل سلف رجلاً خمسمائة، فرقٍ يعطيه إياها بأرض معلومة، ثم وجده بأرض أخرى، فقال: اكتل مني طعامك ها هنا، وأنا أحمله لك على دوابى إلى الأرض التي شرطت لك، قال: هو مكروه أن يحمله، لأنه أخذ طعاماً، وأخذ الكراء فضلاً.
انظر: كتاب البيوع: باب السفتجة ٨/١٤١.
٤ الأصل عدم اشتراط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه، وإن اشترطه في غير مجلس العقد: صح، وهو المذهب، وفي رواية أخرى عن أحمد: لا يصح، ويجوز له أخذه في غير موضع العقد من غير شرط، إن رضيا به، ولا يجوز أخذه مع أجرة حَمْلِه إلى مكان العقد.
انظر: المقنع ٢/٩٥، وكشاف القناع ٣/٢٩٢، والإنصاف ٥/١٠٧، ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>