للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما أجاب بنعم وهو يريد جواباً وقع الطلاق١.

[١٣٢٦-] قلت لأحمد: حديث٢ عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما


١ لما سبق آنفا في المغني وغيره, من أن لفظ "نعم" صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح.
[٢] حديثه هو ما رواه سعيد بن منصور في سننه: ١/٣٢٢-٣٢٣ بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة, ولم تقع نيته على واحدة منهن قال: "ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث".
وعمرو: هو عمرو بن هرم الأزدي البصري, روى عن أبي الشعثاء وسعيد بن جبير وعكرمة، وغيرهم, وعنه حبيب بن أبي حبيب الجرمي وجعفر بن أبي وحشية وسالم المرادي وغيرهم, وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود, وذكره ابن حبان في الثقات وقال: صلى عليه قتادة بعد ما دفن.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٨/١١٣, الجرح والتعديل: ٦/٢٦٧, ميزان الاعتدال: ٣/١٩١, التقريب: ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>