٢ انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط حضور السلطان للجمعة) . في الأوسط خ ل أ ١٩٤، المجموع ٤/٤٥٢. ٣ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١٢٠، ١٢٤ (٤٣٤، ٤٣٥، ٤٥١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩ (٤٤٥) ، وأبو داود في مسائله ص٥٦. والمذهب: وجوب الجمعة على من ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ. قال ابن قدامة: (هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا) . وروي عن أحمد: أن المعتبر إمكان سماع النداء. وعنه: المعتبر سماع النداء لإمكانه. وعنه: إن فعلوها، ثم رجعوا لبيوتهم في يومهم لزمتهم وإلا فلا. انظر: المغني ٢/٣٥٩، ٣٦٠، الإنصاف ٢/٣٦٥، ٣٦٦، كشاف القناع ٢/٢٣، ٢٤.