للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصاعدا١ أن يصلي بهم بعضهم ويخطب٢.

[[٥١٣-] قلت: على من تجب الجمعة؟]

قال: من أسمعه المنادي لا شك فيه٣.


١ انظر قول إسحاق: (أنه يشترط لانعقاد الجمعة أربعون رجلاً) . في المجموع ٤/٣٧٣، شرح السنة ٤/٢١٩، معالم السنن ١/٢٤٥.
٢ انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط حضور السلطان للجمعة) . في الأوسط خ ل أ ١٩٤، المجموع ٤/٤٥٢.
٣ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١٢٠، ١٢٤ (٤٣٤، ٤٣٥، ٤٥١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩ (٤٤٥) ، وأبو داود في مسائله ص٥٦.
والمذهب: وجوب الجمعة على من ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ.
قال ابن قدامة: (هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا) .
وروي عن أحمد: أن المعتبر إمكان سماع النداء.
وعنه: المعتبر سماع النداء لإمكانه.
وعنه: إن فعلوها، ثم رجعوا لبيوتهم في يومهم لزمتهم وإلا فلا.
انظر: المغني ٢/٣٥٩، ٣٦٠، الإنصاف ٢/٣٦٥، ٣٦٦، كشاف القناع ٢/٢٣، ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>