للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٥١٠-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: ١/٣٢٠. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٤/١٥٧.
ونقل ما يوافقها ابن هانيء: ٢/١٧، وأبو الحارث ويعقوب بن بختان كما في الروايتين: ١/٣٢٠.
ونقل ما يخالفها الكوسج نفسه في البيوع برقم (٢٠٧٧) وبرقم (٢١٧٨) وحنبل كما في الروايتين: ١/٣٢١.
١ هكذا في النسختين: " كيل " بالتنكير. وهي كذا في الفروع: ٤/١٥٧. ووردت في الروايتين: ١/٣٢٠، والإنصاف: ٥/٢٥: " الكيل " بالتعريف.
٢ لا يجوز بيع حب، بدقيق كيلاً ولا وزناً في أصح الروايتين. قال المرداوي وهي المذهب. وعليه الأصحاب.
والرواية الثانية: يجوز وزناً، ولا يجوز كيلاً. اختارها في الفائق. قال ابن مفلح: وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل.
انظر: الروايتين: ١/٣٢١، والفروع: ٤/١٥٧، والإنصاف: ٥/٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>