٢ في الأصل: "إليه". والتصويب من: (ظ) . ٣ التكبير أيام التشريق محله عقب الصلوات المفروضات، في جماعة بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف، لا النوافل وإن صليت في جماعة. وأما إذا صلى الفريضة وحده فعن أحمد روايتان في التكبير عقبها: الأولى: لا يكبر. وهذا هو المشهور. وعليه عامة الأصحاب. والثانية: يكبر. وهي اختيار الخرقي. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه. انظر: المغني: ٣/٢٩١، والفروع: ٢/١٤٨، وشرح الزركشي: ٢/٢٣٨، والإنصاف: ٢/٤٣٦، واختلاف العلماء للمروزي: ١٧٤. ٤ هو: عبد الله بن العباس الطيالسي. من تلاميذ إسحاق بن منصور ويروي مباشرة عن الإمام أحمد فهو من تلاميذه أيضاً. وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: لا بأس به. توفي سنة ٣٠٨هـ. انظر: تاريخ بغداد: ١٠/٣٦، وطبقات الحنابلة: ١/١٨٩. والطيالسي هذا يرد له ذكر في مواضع متفرقة من هذه المسائل موضحاً ومعقباً. ٥ أي أن الكلام الذي تقدم في المسألة هو عن التكبير أيام التشريق، لا التكبير داخل الصلاة. وهذا تنبيه مهم خصوصاً إذا علمنا أن المسألتين متشابهتان وفي كلتيهما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يكبر. وقد اشتبه هذا على ابن عبد البر رحمه الله كما سبقت الإشارة إليه في توثيق المسألة السابقة وإلى تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية له