٢ يقال: نخعت الشاة نخعاً، إذا جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع، والنخاع: خيط أبيض داخل عظم الرقبة، يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار. المصباح المنير ٢/٥٩٦، ومختار الصّحاح صـ٦٥١. ٣ قال في المقنع: ويكره... أن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتّى يبرد، فإن فعل أساء وأُكلت. المقنع ٣/٥٤٢. قال المرداوي: يعني يكره ذلك. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٠/٤٠٤، وراجع المغني ٨/٥٨٠، والمحرر ٢/١٩١، وكشّاف القناع ٦/٢١١. ٤ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٨/٥٨٠، والصيد والتذكية ص٤٤٥، والمجموع ٩/٩١. ٥ قول أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ذكره ابن حجر فقال: عن عمر "أنّه نهى عن الفرس في الذبيحة". وحكي عن أبي عبيدة: أن الفرس هو النخع. فتح الباري ٩/٦٤١. وفرس الذبيحة: هو كسر رقبتها قبل أن تبرد، النهاية لابن الأثير ٣/٤٢٨.