للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٨٢٤-] قلت: ١ إذا نخع؟ ٢]

قال: لا بأس بأكله، ولكنّه مكروه يعني [النخع] . ٣

قال إسحاق: أكره أكله، ٤ لما صح عن عمر، ٥


١ في العمرية: هذه المسألة مؤخرة بعد مسألة من هذا الترتيب.
٢ يقال: نخعت الشاة نخعاً، إذا جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع، والنخاع: خيط أبيض داخل عظم الرقبة، يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار.
المصباح المنير ٢/٥٩٦، ومختار الصّحاح صـ٦٥١.
٣ قال في المقنع: ويكره... أن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتّى يبرد، فإن فعل أساء وأُكلت. المقنع ٣/٥٤٢.
قال المرداوي: يعني يكره ذلك. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
الإنصاف ١٠/٤٠٤، وراجع المغني ٨/٥٨٠، والمحرر ٢/١٩١، وكشّاف القناع ٦/٢١١.
٤ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٨/٥٨٠، والصيد والتذكية ص٤٤٥، والمجموع ٩/٩١.
٥ قول أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ذكره ابن حجر فقال: عن عمر "أنّه نهى عن الفرس في الذبيحة".
وحكي عن أبي عبيدة: أن الفرس هو النخع. فتح الباري ٩/٦٤١.
وفرس الذبيحة: هو كسر رقبتها قبل أن تبرد، النهاية لابن الأثير ٣/٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>