للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشر. ١

قال إسحاق: هكذا ٢ هو، وكذلك إذا بلغ سبع سنين. ٣

[[٢٧٤١-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟]

قال: يترك. ٤


١ لما روى سبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
تقدم تخريجه فيما مضى في المسألة، رقم (٢٦٦٣) .
٢ في العمرية بلفظ "كذا هو".
٣ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/١٣٣، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٥١٨.
٤ قال ابن قدامة: إن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب، كف عنه.
وقال في موضع آخر: إن ثبتت السرقة بإقرار فلا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
هذا قول أكثر الفقهاء.
المغني ٨/١٩٧، ٢٨٠، وكذا انظر: الشرح الكبير ١٠/١٩٤، والمبدع ٩/١٣٩.
وقال في الإنصاف: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم. هذا المذهب في جميع الحدود. أعني حد الزنى، والسرقة، والشرب، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم.
الإنصاف ١٠/١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>