٢ أورد ذلك عنه أيضاً: ابنه عبد الله في المسائل ص١٨٥، برقم: ٦٩٤، وابن هانئ في مسائله أيضاً ١/١٢٩، ١٣٥، برقم: ٦٢٦، ٦٦٦، وأبو داود المسائل كذلك ص ٩٤. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وفيه وجه أن الصوم أفضل. انظر: المغني ٣/١٥٠، والفروع ٣/٣٠، والإنصاف ٣/٢٨٧، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٣، وهداية الراغب ص٢٤٦. ٣ انظر: سنن الترمذي ٣/٩٠، الإشراف ق٩١أ، المغني ٣/١٥٠. ٤ في "ع": "قال: قلت: رجل استنشق وهو صائم فدخل الماء حلقه". ٥ في "ع": "ذلك". ٦ أورد ذلك عن الإمام أحمد أيضاً ابن هانئ في المسائل١/١٣٠، برقم٦٣٥. ولا خلاف في المذهب في أن من استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه ما لم يبالغ في المضمضة ولم يزد على الثلاث، أما إن فعل ذلك ودخل الماء حلقه فعلى وجهين: أحدهما: أنه لا يفسد صومه أيضاً، وهو المذهب. والثاني: يفسد، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في المجاوزة على الثلاث حيث قال: "إذا جاوز الثلاث فسبق الماء إلى حلقه، يعجبني أن يعيد الصوم". انظر: الهداية١/٨٣-٨٤، والمغني٣/١٠٨، والمبدع ٣/٢٨-٢٩، والإنصاف ٣/٣٠٨-٣٠٩، شرح منتهى الإرادات١/٤٥٠، هداية الراغب ص٢٥٠.