للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠-] قلت: وكيف١ يمسح على خفيه٢؟]

قال: أعلا الخفين إن شاء من الأصابع٣ إلى الساق٤ وإن شاء من الساق إلى الأصابع٥،٦ ولا يمسح أسفل الخفين٧.


١ في ع (كيف) بإسقاط (الواو) .
٢ في ع (الخفين) بإضافة (ال) وإبدال (الهاء) نوناً.
٣ أصابع الرجلين الملبوس عليها الخف.
٤ في ع (من الساق إلى الأصابع) بالتقديم والتأخير.
٥ في ع (من الأصابع إلى الساق) بالتقديم والتأخير.
٦ الصحيح من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه جمهور الأصحاب، وفي وجه لبعض الأصحاب، أنه يجب مسح جميع أعلاه وهو من مشط القدم إلى العرقوب. وقيل يمسح قدر أربع أصابع فأكثر وقيل: يمسح على قدر الناصية من الرأس.
انظر: المحرر في الفقه ١/١٣، المبدع ١/١٤٨، الإنصاف ١/١٨٤.
٧ نقل عنه الاقتصار في المسح على أعلى الخف، وكيفية المسح عبد الله في مسائله ص ٣٣ (١٢٤) وصالح في مسائله ١/٣٥٦، ٢/١٢٤ (٣٢٣، ٦٨٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٨، ٢٠، ٢١ (٩٢، ١٠١، ١٠٥) وأبو داود في مسائله ص ٩.
والمذهب وما عليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم موافق لهذه الرواية من مسح أعلى الخف وعدم استحباب مسح أسفله وعقبه ولو اقتصر على مسح الأسفل والعقب لم يجزه قولاً واحداً.
قال ابن قدامة: (السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطاً بأصابعه، وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز، والأول المسنون) . المغني ١/٢٩٧. وانظر: الإنصاف ١/١٨٤، ١٨٥، الفروع ١/٩٤، مطالب أولي النهى ١/١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>