٢ عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمان المدني مولى ابن عمر، ثقة. مات سنة سبع وعشرين ومائة. تقريب التهذيب ص١٧٢. عن عبد الله بن دينار: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته". صحيح البخاري، برقم ٢٥٣٥، فتح الباري ٥/١٢٧، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته. ومسلم في صحيحه ٢/١١٤٥، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، برقم ١٥٠٦. ٣ قال الشيخ مرعي بن يوسف: الولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. دليل الطالب ١٨٨، وراجع: كشاف القناع ٤/٤٩٨. ٤ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب". السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢٩٢، كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له، من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار. ومستدرك الحاكم ٤/٣٤١، كتاب الفرائض، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني في إرواء الغليل ٦/١٠٩.