للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يعيد١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٢٦٣-] قلت: إذا دخل رجل٣ المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟]

قال: إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل، وإذا كان مع غيره


١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١١٥ (٤١٣) ، وصالح في مسائله ١/٤٤٠ (٤٣٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٦ (٤٣١، ٤٣٣) ، وأبو داود في مسائله ص٣٥.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمن صلى ركعة فذا خلف الصف لم تصح صلاته، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن صلاته صحيحة مطلقاً في الفرض والنفل.
وعنه: تصح في النفل فقط.
وعنه: إن علم النهي بطلت وإلا فلا.
انظر في ذلك: المبدع ٢/٨٧، الكافي ١/٢٤٨، الإنصاف ٢/٢٨٩، الفروع ١/٤٩٤، ٤٩٥.
٢ انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل أ ٣٦. سنن الترمذي ١/٤٤٧، المجموع ٤/١٩٢، المغني ٢/٢١١، الأوسط خ ل ب ٢٠٥، المبدع ٢/٨٧، معالم السنن ١/١٨٥، شرح السنة ٣/٣٧٨، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٢.
(رجل) ساقطة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>