للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أنه١ آذاه الحر، أو البرد سجد على ثوبه٢.

قال إسحاق: كما قال سواء٣.

[[٢٨٠-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟]

قال: قد أشار النبي٤ صلى الله عليه (وسلم) ٥ اجلسوا٦، إذا كان يفهمهم شيئاً من أمر صلاتهم٧.

قال إسحاق: كما قال.


١ في ع (أنه لو) بالتقديم والتأخير.
٢ تقدم حكم مباشرة أعضاء السجود للأرض. راجع مسألة (٢٢٢، ٢٢٣)
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسالة (٢٢٢، ٢٢٣) .
٤ قال ابن قدامة: (لا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين) . المغني ٢/١١، وانظر: كشاف القناع ١/٤٤٠.
٥ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٦ روى مسلم في صحيحه عن جابر- رضي الله عنه- قال: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا رواءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً..". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ١/٣٠٩ (٨٤) .
٧ في ع (الصلاة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>