للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٤٨-] قلت: المظاهر يكفّر وإن بر؟

قال: لا يكفّر إذا بر١

قال إسحاق: كما قال٢.

[[١٠٤٩-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟]

قال: إذا كان مثلها تُشتَهى، بنت تسعٍ امرأة.٣


١ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المجادلة: ٣, فتجب الكفارة لأمرين الظهار والعود، ولا تجب بالظهار فقط، فإذا لم يعد بأن بر فلا تجب عليه الكفارة.
راجع: المغني: ٧/٣٥١,٣٤٩, ومنار السبيل: ٢/٢٦٦, والمغني والشرح الكبير: ٨/٥٧٧ ,٥٧٨.
٢ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤٠، الأوسط، لوحة رقم: ٢٨٤.
٣ وذلك لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".
أخرجه مسلم: ٢/١٠٣٨, وأخرجه أحمد في المسند: ٦/٤٢.
ولقول عائشة -رضي الله عنها-: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".
أخرجه الترمذي: ٣/٤١٨, والبيهقي: ١/٣٢٠.
وقال عنه الألباني في إرواء الغليل: ١/١٩٩ إنه موقوف على عائشة.
وقد نص ابن قدامة في المغني: ٦/٤٩٠ على رواية ابن منصور هذه وكذلك المرداوي في الإنصاف: ٨/٥٧, وقال على الصحيح من المذهب.
ووردت في المغني والشرح الكبير: ٧/٣٨٣, والفروع: ٥/١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>