للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٧٩٣-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبّر يكون مع سيّده في السرّية،١ فيقتل سيّده أو يموت، هل يسهم له؟

قال: يعتق العبد ويعطى سهمه.٢

قال أحمد: إذا شهد الوقعة بعد موت السيّد، وللسيّد [ظ-٨٨/أ] من المال بقدر ما يخرج العبد من ثلثه، فهو حرّ في ثلثه، ويسهم له، فإنّه شهد الوقعة وهو حرّ، وإن لم يخرج، وشهد الوقعة يرضخ له.٣


١ السرية: هي: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، تبعث إلى العدوّ، وجمعها: سرايا، وسريات، مثل: عطية وعطايا وعطيات. وسمّوا بذلك، لأنّهم يكونون خلاصة العسكر، وخيارهم، من الشيء السرّي النفيس. وقيل: سمّوا بذلك لأنّهم ينفّذون سرّاً وخفيةً، وليس بالوجه.
انظر: النهاية لابن الأثير ٢/٣٦٣، والمصباح المنير ١/٢٧٥، مادة: "سري".
٢ قال القاضي أبو يعلى: نقل صالح، قال سئل الأوزاعي عن المدبّر يكون مع سيّده في السرّية، يقتل سيّده، أو يموت، يعتق ويعطى سهمه؟ قال: "إذا شهد الوقعة بعد موت سيّده، وللسيّد من المال بقدر ما يخرج من ثلثه فهو حرّ، ويسهم له."
الروايتين والوجهين، لوحة: ٢٢٥.
٣ المدبّر والمكاتب يرضخ لهم، لأنّهم عبيد، ومن عتق منهم قبل انقضاء الحرب، أسهم لهم، وكذلك إن قتل سيّد المدبّر قبل أن تنقضي الحرب، وهو يخرج من الثلث، عتق وأسهم له. وأمّا من بعضه حرّ، فقال أبو بكر: "يرضخ له بقدر ما فيه من الرقّ، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرّية."
المغني ٨/٤١٢، راجع: الكافي ٤/٣٠١، والمقنع ١/٥٠٥.
قال المرداوي: "إن تغيّر أحوالهم بعد تقضي الحرب، وقبل إحراز الغنيمة، فهذه الصورة فيها وجهان:
الأول: أنّه لا يسهم لهم. وهو المذهب ...
الثاني: يسهم لهم ...
وإن تغير أحوالهم بعد إحراز الغنيمة، فلا يسهم لهم قولاً واحداً."
[] الإنصاف ٤/١٧٢-١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>