للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟]

قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١٠٥٩-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟

قال: القضاء ما قضت٣.

قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-٥٣/أ] ٤, يحلف٥ على ذلك ويكون أملك بها؟


١ لم يتراجعا لأن الفرقة لم تكن عن طلاق بل إنما كانت فسخاً, ويدل على ذلك أنه لم يحتسب عليه تطليقة.
[] راجع: المغني: ٦/٦١١, والإنصاف: ٨/١٥٠-١٥١.
٢ ذكر ابن قدامة في المغني: ٦/٦١١ الإمام إسحاق مع الأئمة الذين قالوا بأن المرأة إذا ملكت زوجها فانفسخ نكاحها فليس ذلك بطلاق، فمتى أعتقته ثم تزوجها لم تحتسب عليه تطليقة.
٣ لأنه ملكها أمرها بخلاف ما إذا خيّرها, لأن التمليك الذي من ألفاظه: أمرك بيدك، من الكنايات الظاهرة، والتخيير من الكنايات الخفية.
راجع: المغني: ٧/١٤٤,١٣٢,١٣٠.
٤ في ع بلفظ "لم أرد إلا تطليقة واحدة".
٥ نهاية اللوحة رقم: ١٠٣ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٠٤ من ع

<<  <  ج: ص:  >  >>