للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أكره هذا.١

قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم٢ ذاك فلا بأس به.

[١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبداً، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟

قال: نعم، والنخل كذلك.

قال إسحاق: كما قال، قَلَّ، أو٥ كثر، وأخطأ هؤلاء حين٦ قالوا: إذا كان المال أكثر من الثمن، فسد البيع.٧


١ لم أقف على ما يؤيد، أو يعارض ذلك في المراجع التي بين يدي، وقد قال إسحاق بجواز البيع، إذا علم المشتري برغبة المالك، في مشاركته قبل المزايدة في السلعة.
٢ في نسخة ع: (ذلك) .
٣ في نسخة ع: (من) .
٤ في نسخة ع: (ماله) وهو خطأ.
٥ في نسخة ع: "أم" والعطف في هذا المقام بأو: أرجح، لأن أم تأتي مع همزة التسوية وهي غير واردة هنا.
٦ كلمة "حين" ناقصة من نسخة ع.
٧ الأصل في ذلك حديث سالم بن عبد الله عن أبيه – رضي الله عنهما – عند البخاري ومسلم وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تُؤبَّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا، وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"، وهذا لفظ البخاري.
وقد ==

<<  <  ج: ص:  >  >>