٢ قلت: قول الإمام أحمد رحمه الله "إن شاء اقتصّ منه" لا يشمله جناية الخطأ، لأنّ الخطأ ليس فيه قصاص، وإنّما يجب فيه الدية على العاقلة، إذا بلغت الجناية ثلث الدية فما فوق، وإذا لم يكن له عاقلة فعلى بيت المال، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال فلا شيء على الجاني. وقال المرداوي: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/١٢٤. وأمّا ما دون ثلث الدية، كما هو الحال في هذا السؤال، فإنّما ديته عند الإمام أحمد في مال الجاني، ديناً له عليه، كما روى عنه ابن منصور فقال: قلت: فإن قال القاتل عمداً: ليس لي مال، اقتصّ منّي؟ قال أحمد: إذا لم يكن له مال كان ديناً له عليه. انظر المسألة رقم (٢٦١٠) فيما يأتي. وقوله رحمه الله: "إن شاء اقتصّ منه" يحتمل أن يكون سهواً من الكاتب، أو كان الإمام أحمد يقول به، ثمّ رجع عنه، والله أعلم بالصواب. قلت: ونقل إسحاق بن منصور في المسألة رقم: (٢٤٣١) ، ورقم (٢٦٠٥) عن الإمام أحمد رحمه الله: إذا شربت دواء عمداً، فأسقطت جنيناً، فالدية على العاقلة. قال في الفروع: فيتوجه منها احتمال تحمل العاقلة القليل. الفروع ٦/٤١، والإنصاف ١٠/١٢٧.