٢ نهاية اللوحة رقم: ١١٠ من ع. ٣ من بداية هذه المسألة إلى نهاية المسألة رقم: (١١٥١) موجودة في النصف الأول من لوحة رقم: ١٠٢ إلى النصف الأول من لوحة رقم: ١٠٣ من ع. ٤ إذا أسلم الزوجان معاً فهما على نكاحهما، سواء كانا كتابيين أو مجوسيين، وكذا إن أسلم زوج الكتابية. وإذا أسلمت الكتابية قبل زوجها أو أحد الزوجين المجوسيين قبل الدخول انفسخ النكاح. ويحمل قول الإمام أحمد هنا "يفرق بينهما" على ذلك. وإن أسلم أحد المجوسيين أو الكتابيين بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهي المسألة التي فصل فيها الإمام إسحاق هنا, واختلفت الروايات عن الإمام أحمد، والمذهب والذي عليه جماهير الأصحاب ويؤدي إليه قول الإمام أحمد هنا فهو أحق بها, أي ما دامت في العدة. وعنه رواية أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول. وعنه رواية ثالثة: التوقف في حكم النكاح حالة إسلام الكتابية وفسخ النكاح في حالة إسلام أحد المجوسيين بعد الدخول. وعنه رواية رابعة: وهي التوقف في كليهما. انظر: المغني: ٦/٦١٤, والإنصاف: ٨/٢١٠, والمبدع: ٧/١١٧, وأحكام أهل الملل للإمام أحمد، لوحة ٨٥, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة رقم: ١٠١.