٢ قال إسحاق رحمه الله: إن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلاً ذا محرم يخرج معها. انظر: شرح السنة للبغوي ٧/٢٠، ومعالم السنن للخطابي ٢/٣٤٦، والمغني ٣/٢٣٦، ونيل الأوطار٥/١٦. ٣ قال ابن قدامة: وإن لم يكن لها محرم غربت مع نساء ثقات، س فإن أعوز فقد قال أحمد: تنفى بغير محرم. المغني ٨/١٦٩، والمقنع ٣/٤٥٥، وكذا انظر: المحرر ٢/١٥٢. وقال في الإنصاف: فإن تعذر، نفيت بغير محرم. وهو المذهب. قال الإمام أحمد -رحمه الله-: تنفى بغير محرم. وعنه: تغرب بلا محرم، تعذر أو لم يتعذر، لأنه عقوبة لها. قال المرداوي: وهذه الرواية بعيدة جداً، وقد يخاف عليها أكثر من قعودها. الإنصاف ١٠/١٧٥، وكذا انظر: الفروع ٦/٦٩، والمبدع ٩/٦٥. ٤ في العمرية بلفظ "بلدة".