للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله [صلى الله عليه وسلم] ١ "لا يخلون" ليس معناه السفر.

هو كما قال ٢.

[[٢٧٣٠-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟]

قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها ٣ مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد ٤ ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قال إسحاق رحمه الله: إن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلاً ذا محرم يخرج معها.
انظر: شرح السنة للبغوي ٧/٢٠، ومعالم السنن للخطابي ٢/٣٤٦، والمغني ٣/٢٣٦، ونيل الأوطار٥/١٦.
٣ قال ابن قدامة: وإن لم يكن لها محرم غربت مع نساء ثقات، س فإن أعوز فقد قال أحمد: تنفى بغير محرم.
المغني ٨/١٦٩، والمقنع ٣/٤٥٥، وكذا انظر: المحرر ٢/١٥٢.
وقال في الإنصاف: فإن تعذر، نفيت بغير محرم. وهو المذهب. قال الإمام أحمد -رحمه الله-: تنفى بغير محرم.
وعنه: تغرب بلا محرم، تعذر أو لم يتعذر، لأنه عقوبة لها.
قال المرداوي: وهذه الرواية بعيدة جداً، وقد يخاف عليها أكثر من قعودها.
الإنصاف ١٠/١٧٥، وكذا انظر: الفروع ٦/٦٩، والمبدع ٩/٦٥.
٤ في العمرية بلفظ "بلدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>