٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية ٣ في العمرية بإضافة لفظ "يعني". ٤ سقطت من العمرية العبارة الآتية "ولم يذكر محرماً ولا غيره". ٥ في العمرية بإضافة لفظ "إذا". ٦ روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم". الحديث أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى ٢/١٣١٦، رقم ١٦٩٠. وكذا روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. [] الحديث أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنى ٨/٢٤-٢٥. ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣٢٤، رقم ١٦٩٧.