٢ في نسخة ع: "قال: قلت – يعنى لسفيان"، وما أثبتناه أقرب إلى الصواب، فقد جاء في رواية الخلال عن إسحاق بن منصور ما يلي: "قال لأبي عبد الله، قال يعني لسفيان." فذكر المسألة بنصها. ٣ في نسخة ع: "فما". ٤ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٥، وروى الخلال بسنده في كتاب أحكام أهل الملل ورقة ٤٦، ٤٧، ٤٨ عن إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم بن هانىء، وأبي طالب، والأثرم، وإسحاق بن منصور، والعباس بن محمد بن موسى الخلال وعبد الله بن حنبل، وحرب كلهم قالوا: إن أحمد قال: لا يعجبني مشاركة اليهودي، والنصراني، إلا أن يكون المسلم الذي يلى الشراء، والبيع، وقال: لا يخلو اليهودي، والنصراني بالمال، لأنه يعمل بالربا، كما روى بسنده عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مشاركة اليهودي، والنصراني إلا أن يكون الشراء، والبيع بيد المسلم، وعن مجاهد، وعطاء، وطاوس، أنهم كرهو اشركة اليهودي، والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أهل الذمة، الناشر: دار العلم بيروت ط ٢ ١٤٠١هـ ج ١ /٢٧٠، رواية ابن منصور هذه وما رواه الخلال وغيره في ذلك. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه لم يكن يرى بأساً بشركة اليهودي، والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع. وعن إياس بن معاوية قال: لا بأس بشركة اليهودي، والنصراني إذا كنت تعمل بالمال. انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في مشاركة اليهودي والنصراني ٦/٨، والإشراف لابن المنذر ورقة ٨٢.