وقال معلقاً على كلام الإمام أحمد: "كل شيء يجوز بيعه تجوز هبته": ومفهومه أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. وهو المذهب، وقدمه في الفروع، واختاره القاضي ا. هـ. وانظر: المغني: ٨/٢٤٧، والمبدع: ٥/٣٦٦. [٣٤٥٩-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٤. وأشار إليها ابن أبي يعلى في التمام: ١/٢٩٣، ٢٩٤، ولم ينسبها، وابن مفلح في الفروع: ٣/٣٩، ٤٠، ونسبها، وابن قدامة في المغني: ٤/٣٣٦، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصيام في شرح العمدة: ١/١٩٦، والمرداوي في الإنصاف: ٣/٢٩٤. ٢ هذه الرواية خلاف المذهب. قال في الإنصاف: ٣/٢٩٤: لا تصح النية في نهار يوم لصوم غد على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ... وعنه: يصح، نقلها ابن منصور. ا. هـ. وانظر: التمام لابن أبي يعلى: ١/٢٩٣، ٢٩٤، المغني: ٤/٣٣٦، الفروع: ٣/٣٩، ٤٠، وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رواية ابن منصور هذه وردّ على القاضي وابن عقيل ما تأولاه من هذه الرواية. انظر: الصيام من شرح العمدة: ٢/١٩٦، ١٩٧.