للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هؤلاء١ [ظ-٥٠/ب] (حيث) ٢ (ميزوا٣ بينهما) إذا قال٤: "حجوا عني" صرف في الحج كما (قال) ٥، وإذا قال: "حجة" فللورثة٦.

[١٧٠٨-] قلت:٧ قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،


١ في قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى: "أخطأ هؤلاء" نظر، وما ذهب إليه الإمام أحمد مسلك قوي، فإنه إذا حدد الموصي بأنه يريد بالمبلغ حجة كفى في نفاذ وصيته حجة واحدة، بخلاف ما إذا قال: "حجوا عني" فأطلق، فإنه يحتمل أنه أراد استغراق المبلغ جميعه للحج. والله أعلم.
٢ في ع "حين".
٣ في ع "بأن قالوا".
٤ أي الميت.
٥ في ع "قلنا"، والسياق يقتضي ما أثبته من ظ.
٦ هذا عين ما أجاب به الإمام أحمد في مسألة (١٦٦٧) .
٧ في ظ بزيادة "لأحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>