٢ أطلق هنا الكراهة وهي رواية عنه. والصحيح من المذهب أنه يكره البول في المغتسل غير المبلط، ولا يكره في المبلط. قال البهوتي: قال الإمام أحمد: (إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة فلا بأس. وهذا انما يكون في المبلط أو المجصص ونحوه) . انظر: الإنصاف ١/٩٩، المغني ١/١٦٦، كشاف القناع ١/٦٨. ٣ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٣٣٢. ٤ نقل أبو يعلى هذه الرواية بنصها في الروايتين والوجهين ١/١٥٤، وقال عبد الله في مسائله: (قلت لأبي: إذا مر بموضع لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه؟ قال: يجزئه ما وطئ عليه من الأرض بعد، فالأرض يطهر بعضها بعضاً) . المسائل ص١٠ (٣٢) . وانظر: مسائل ابن هانئ ١/٢٦ (١٣٤، ١٣٥) ، ومسائل أبي داود ص ٢١. وإذا أصابت أسفل الخف والحذاء نجاسة فإنه يجزئ دلكه بالأرض لإزالة النجاسة وتطهيره، وهذا رواية عن أحمد، اختارها جماعة من الأصحاب. وقال في الفروع: هي أظهر. والمذهب: أنه يجب غسل أسفل الخف والحذاء وعليه الجمهور من الأصحاب. وفي رواية ثالثة: يجب غسله من البول والغائط، ويدلك من غيرهما كما في رواية ابن منصور. أما الرجل إذا تنجست فالصحيح من المذهب لا يجزئ دلكها بالأرض وعليه الجمهور. وقيل: هي كالخف والحذاء، اختاره ابن تيمية. وأما ذيل المرأة: فيجب غسله، رواية واحدة، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، واحد الوجهين. والوجه الثاني: أنه يطهر بمروره على طاهر بذيلها، اختاره غير واحد. انظر: الإنصاف ١/٣٢٣، ٣٢٥ المغني ١/٨٣، ٨٤، الفروع ١/١٦٠