للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٥٦٧-] قلت لأحمد ١: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟]

قال: على قومها دية العين ٢، فإذا ٣ كان عمداً فالقود في النفس وما دون النفس.

قال إسحاق: هو كما قال. ٤

[٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلاً خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟

قال: إن حمله بيت المال ٦، وإلا فلا أعرفه.

قلت: وإن كان له مال؟

قال: [وإن كان له مال] ٧ إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما


١ في العمرية سقط لفظ " لأحمد ".
٢ تقدم فيما سبق في المسألة، رقم (٢٥٦٥) .
٣ في العمرية بلفظ " وإذا ".
٤ تقدم فيما مضي في المسألة، رقم (٢٤٦٠) .
٥ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٦ في العمرية سقط لفظ "المال".
٧ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>