والصحيح من المذهب: أن السلام من سجود التلاوة ركن، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه ليس بركن. فعلى الصحيح من المذهب: تجزئ الساجد تسليمه واحدة وتكون عن يمينه. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه تجب الثنتان. انظر: الكافي ١/٢٠٥، الإنصاف ٢/١٩٨، المبدع ١/٣١، ٣٢. ٢ انظر قول إسحاق في التكبير لسجود التلاوة في: الأوسط خ ل ب ٢٧٨، المغني ١/٦٢١. ٣ انظر قول إسحاق: في السلام من سجود التلاوة في: سنن الترمذي ٥/١٩٧، الأوسط خ ل أ ٢٧٩، شرح السنة ٣/٣١٥، المغني ٢/٦٢٣. ٤ روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اقرأ القرآن في أربعين". وقال: هذا حديث حسن غريب. سنن الترمذي، كتاب القراءات- باب- ولم يسمه- ٥/١٩٧ (٢٩٤٧) ، وصححه الأرناؤوط. انظر: تعليقه على شرح السنة للبغوي ٤/٤٩٨.