للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التسليم لا أدري ما هو١.

قال إسحاق: بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير٢، ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم٣.

[[٣٨٣-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟]

قال: أقل ما سمعنا٤


١ نقل أبو يعلي قول أحمد عن طريق الكوسج في الروايتين والوجهين ١/١٤٥، ونقله أيضاً ابن المنذر في: الأوسط خ ل أ ٢٧٩.
والصحيح من المذهب: أن السلام من سجود التلاوة ركن، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه ليس بركن.
فعلى الصحيح من المذهب: تجزئ الساجد تسليمه واحدة وتكون عن يمينه. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه تجب الثنتان.
انظر: الكافي ١/٢٠٥، الإنصاف ٢/١٩٨، المبدع ١/٣١، ٣٢.
٢ انظر قول إسحاق في التكبير لسجود التلاوة في: الأوسط خ ل ب ٢٧٨، المغني ١/٦٢١.
٣ انظر قول إسحاق: في السلام من سجود التلاوة في: سنن الترمذي ٥/١٩٧، الأوسط خ ل أ ٢٧٩، شرح السنة ٣/٣١٥، المغني ٢/٦٢٣.
٤ روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اقرأ القرآن في أربعين". وقال: هذا حديث حسن غريب. سنن الترمذي، كتاب القراءات- باب- ولم يسمه- ٥/١٩٧ (٢٩٤٧) ، وصححه الأرناؤوط. انظر: تعليقه على شرح السنة للبغوي ٤/٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>