للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٤٢٧-] قلت: امرأة استعارت شيئاً كاذبة فكتمته؟

قال: إن المعنى أنها ١ كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئاً يدفعه. ٢


١ في العمرية بلفظ "إنما".
٢ قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن المستعير إذا جحد؟ قال: إذا استعار، ثمّ جحد، ثمّ أقرّ قطعه على الحديث.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٢٩، رقم ١٥٤٩.
وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، فعنه: عليه القطع. وهو قول إسحاق. قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه.
وقال المرداوي: وعنه: يقطع جاحد العارية. وهو المذهب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله قال في الفروع: نقله، واختاره الجماعة.
[] المغني ٨/٢٤٠-٢٤١، والفروع ٦/١٣٤، والأحكام السلطانية ص٢٦٧، والمحرر ٢/١٥٦، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، والإنصاف ١٠/٢٥٣.
وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأهل الكوفه، ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والشافعي، وأصحابه: لا قطع على جاحد العارية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.
وقال ابن قدامة: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
انظر: الأمّ ٦/١٥١، وشرح معاني الآثار ٣/١٧٢، والأوسط، كتاب الحدود ١/١٧٠، والاستذكار ٦/١٣، والمغني ٨/٢٤١، وفتح القدير ٥/٣٧٣.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه. الإجماع ص١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>