٢ قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن المستعير إذا جحد؟ قال: إذا استعار، ثمّ جحد، ثمّ أقرّ قطعه على الحديث. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٢٩، رقم ١٥٤٩. وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، فعنه: عليه القطع. وهو قول إسحاق. قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه. وقال المرداوي: وعنه: يقطع جاحد العارية. وهو المذهب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله قال في الفروع: نقله، واختاره الجماعة. [] المغني ٨/٢٤٠-٢٤١، والفروع ٦/١٣٤، والأحكام السلطانية ص٢٦٧، والمحرر ٢/١٥٦، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، والإنصاف ١٠/٢٥٣. وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأهل الكوفه، ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والشافعي، وأصحابه: لا قطع على جاحد العارية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد. وقال ابن قدامة: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. انظر: الأمّ ٦/١٥١، وشرح معاني الآثار ٣/١٧٢، والأوسط، كتاب الحدود ١/١٧٠، والاستذكار ٦/١٣، والمغني ٨/٢٤١، وفتح القدير ٥/٣٧٣. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه. الإجماع ص١١٠.