للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ما أعلم به بأساً،١ هو ملكه بعد.

قال إسحاق:٢ لا يقاطعه أبداً، إلا بعوض.

[١٩٠٩-] قلت: من يقول: لا يُسْلم في برٍ حتى يُسَنْبِل، ولا في نخل حتى يكون زهواً؟

قال: يقول في زرع بعينه ونخل بعينها.

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٩١٠-] قلت: يسلم في الكرابيس٤ بذرع معلومٍ؟


١ ذكر ذلك الخرقي في مختصره كتاب المكاتب ص٢٤٧، وورد في العدة شرح العمدة ٣٥٤، ومثله في المحرر ٢/٩، وشرح المفردات ٢/١٠٠.
وقال صاحب العدة في تعليقه على هذه المسألة: إن مال الكتابة غير مستقر، وليس بدين صحيح، فيحمل على أنه أخذ بعضاً، وأسقط بعضاً، والدليل على أنه غير مستقر، أنه معرض للسقوط بالعجز، ولا تجوز الكفالة له ولا الحوالة عليه، ولا تجب فيه زكاة بخلاف الدين على الأجنبي، فإنه دين حقيقي، والذي يحقق هذا أن المكاتب عبد للسيد وكسبه ينبغي أن يكون له.
٢ هذه الجملة ساقطة من نسخة ع.
٣ سبق أن استوفيت البحث في ذلك أثناء التعليق على المسألة الأولى عند الكلام على السلم، وبيع الثمار.
٤ الكرباس: بكسر الكاف فارسي معرب، ينسب إليه بياعه، فيقال: كرابيسي، وفي حديث عمر رضي الله عنه "وعليه قميص من كرابيس" هي جمع: كرباس، وهو ثوب غليظ من القطن.
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ١٠/٤٢٥، وتاج العروس ١٦/٤٣٢، ومعجم الوسيط ٢/٧٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>