للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ روى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن: (أنه كان لا يرى بأساً أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأساً. قال: إنما قيل؛ لأنه أحرى أن يعود) . المصنف ١/٨٠.
٢ طمس بالأصل بمقدار كلمة.
٣ من بداية مسألة (٥٩) إلى نهاية مسألة (٦٦) ساقط من العمرية.
٤ أي من المني بعد الاغتسال من الجماع أو الاحتلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>