للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق:١ كما قال.٢

[[٩٥٧-] قلت: طلاق السكران.٣]

قال: لا أقول فيه شيئاً.

سئل عنه مراراً وأنا شاهد، كل ذلك يقول: لا أقول فيه شيئاً.

ثم سألته قلت: إذا طلق السكران أو قتل أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع؟

قال أحمد٤ أجبن عنه، لا يصح لي٥ شيء من أمر


١ في ع زيادة: "هو".
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٢.
٣ السكران: المقصود به هنا من يخلط في كلامه وقراءته لأجل السكر، ولا يعرف رداءه من رداء غيره، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} النساء آية: ٤٣.
فجعل علامة زوال السكر علمه بما يقول.
انظر: القواعد والفوائد لابن اللحام: ٣٨، المغني: ٧/١١٦، المبدع: ٩/١٠٠.
٤ في ع بحذف: "أحمد".
٥ في ع بحذف لفظ: "لي شيء" في الأول وإضافة: "شيء" في الآخر، والجملة في ع هكذا: "قال: لا يصح من أمر السكران شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>