٢ توقف الإمام عن التصريح بحكم طلاق السكران. وروي عنه وقوعه. وكذلك روي عنه عدم وقوعه. يقول ابن قدامة ٧/١١٤: "أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة، إنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها، لتعارض الأدلة فيهما وإشكال دليلها". ووافق الإمام إسحاق رواية عدم وقوع الطلاق كما بين ذلك هنا. والمذهب عند الإمام أحمد أن الطلاق يقع، كما في الإنصاف ٨/٤٣٣؛ للحديث "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه". أخرجه البيهقي ٧/٣٥٩. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٧/١١١: أن الصواب فيه الوقف، وعلقه البخاري في الفتح ٩/٣٤٥. ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه، فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ولأن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فلقد فرّق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين سكران طلق امرأته بعد أن شهد عليه أربع نسوة ... أخرجه البيهقي ٧/٣٥٩. [] انظر: زاد المعاد ٥/٢١٠-٢١١، والمغني ٧/١١٤، والمبدع ٧/٢٧٢، وكشاف القناع ٥/٢٣٤.