١ الزيادة من أحكام الخواتيم: ٧٢. ٢ المذهب أن التختم بالذهب للرجال حرام. وهو مذهب الأئمة الثلاثة وأكثر العلماء. بل حكى النووي الإجماع على تحريمه. قال: إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه لا حرام. انظر: الفروع: ٢/٤٦٧، وأحكام الخواتيم: ٤٦، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١٤/٦٥. وأما التختم بالحديد فالمذهب كراهته للرجال والنساء. وهي كراهة تنزيه على الصحيح من المذهب. وعنه ما يدل على التحريم. قال ابن رجب: وظاهر الأحاديث تدل على ذلك. والصحيح عدم التحريم، فإن الأحاديث فيه لا تخلو عن مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث الذي في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه: "التمس ولو خاتماً من حديد" ... ثم ذكر أدلة أخرى تؤيد ما قال. انظر: الفروع: /٤٨١، والآداب الشرعية: ٣/٥٣٢، وأحكام الخواتيم: ٦١، ٧١، ٧١، والإنصاف: ٣/١٤٦.