[٢] الأوسط ٥/٤٠٧-٤٠٨ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٦ قال: " سمعت أحمد يقول الغال والقاتل لا يصلى عليهما الإمام ويصلي الناس ... قلت لأحمد: من سواهم يصلِّي عليه؟ قال: نعم. وقال ابن هانئ: " سألته عن قاتل نفسه والغال يصلى عليه؟ قال: لا يصلى عليه الإمام "، مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩١ برقم ٩٥٢، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٣٥٣، وانظر أيضاً المغني ٣/٥٠٤، الإنصاف ٢/٥٣٥، قال المرداوي: " وهذا المذهب " وانظر قول أحمد في الصلاة على ولد الزنا في الأوسط ٥/٤٠٨ – ٤٠٩. [٣] الأوسط ٥/٤٠٨، المجموع ٥/٢٦٧. وانظر قول إسحاق في ولد الزنا في الأوسط [٥/٤٠٨-٤٠٩. ٤] جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٨ قال: " سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا، قلت: الرجال أيسر؟ قال: نعم ... " وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٥، قال: " وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ... " وانظر المغني ٣/٥١٧الإنصاف٢/٥٦١التمهيد٣/٢٣٤. ٥ في المخطوط [سوا] .