للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنهم١ يعطون ما يصيبهم بسبب٢ القرابة وإن فَضّل المعطي من قرب منه أكثر على قدر استحقاق ما يستحقون، فله ذلك، إن شاء الله [تعالى] .

وإن كان الميت [ع-٧٢/أ] [قد] جعل ذلك إلى المعطي أن يعمل برأيه فهو الأمر الواضح الذي لا يشوبه ريبة.٣

[٣١٢١-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت٤ الأم، وأوصت إلى غير وصي الزوج، يكون وصي الأب بمنزلة الأب؟

قال: أما الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقوم مقام الأب في النفقة على اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشبه ذلك من حوائج


١ في الظاهرية بلفظ "وإنهم".
٢ في الظاهرية بلفظ "من بسب القرابة".
٣ في العمرية بلفظ "دنيه".
إن وصى لأقرب أقاربه، أو أقرب الناس إليه، أو أقربهم به رحماً لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب، إلا إذا أوصى إليه بتفريق ماله وفوضه بإعطاء من شاء منهم فإن له ذلك، ولكن ليس له أخذ شيء منه. راجع المغني ٦/١١٨ - ١٤٥.
وسبق توثيق قول الإمام إسحاق رحمه الله في نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٧٤) .
٤ في العمرية بلفظ "مات".

<<  <  ج: ص:  >  >>