٢من ع، وفي م كتب عند هذا الموضع: بياض بالأصل. يعني: ظ، ولم أتمكن من التحقق من ذلك لشدة الطمس والسواد في الصورة. وقد تقدم قول إسحاق هذا عند المسألة رقم (٥٧٨) . ٣تقدم توثيق مذهب الإمام أحمد في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) بالعزو إلى المصادر فحسب. وأما تفصيل الروايات: فإن المذهب الذي عليه الأصحاب، هو كما ههنا في المسألة يزكيه إذا قبضه لما مضى، سواء كان الدين على مليء، أو معسر، أو مؤجل، أو محجور، أو مغصوب. وعنه: يلزمه في الحال إذا كان على ملئ. وعنه: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وعنه: لا تجب فيه الزكاة بحال. وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلاَّ فعليه الزكاة. انظر الفروع ٢/٣٢٣-٣٢٦، الإنصاف ٣/١٨-٢٢. ٤يريد بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - الأثر الذي جاء عنه: "قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه، قال: يزكيه لما كان مضى" وفي لفظ: "عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يكون له الدين الظنون، قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه". وهذا الأثر أخرجه عنه: أبو يوسف في كتابه " الآثار " ص ٨٨ رقم ٤٣٣، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/١٠٠ رقم ٧١١٦ و ٧١١٧، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله ص ١٥٧، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٢٨ برقم ١٢٢٠ و ١٢٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٦٢-١٦٣، وابن زنجويه في الأموال ٣/٩٥٤ برقم ١٧١٩ و ١٧٢٠، والبيهقي في السنن الكبير ٤/١٥٠. وأخرجه ابن حزم في المحلى ٦/١٠٣ من طريق ابن أبي شيبة وقال: "هذا في غاية الصحة".