قال عبد العزيز بن عمرو: وشهد عمر بن عبد العزيز: قضى بذلك في رجل أسلم على يدي رجل، فمات وترك مالاً وابنة له، فأعطى عمر ابنته النصف، والذي أسلم على يديه النصف. مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ص١٨٥ وما بعده. وراجع في قضاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مصنف ابن أبي شيبة ١١/٤٠٩، برقم ١١٦٢٥، وكتاب السنن لسعيد بن منصور ١/١٠١، برقم٢١٠. ٢ إعتاق العبد سائبة: أن يعتقه ولا ولاء له عليه، كفعل الجاهلية، فالعتق على هذا ماض بالإجماع، وإنما اختلف في ولائه، وفي كراهة هذا الشرط وإباحته، والجمهور على كراهته، وعلى أن ولاءه للمسلمين كافة، لأنه قصد إعتاقه عنهم. المطلع على أبواب المقنع ص٣١٢.