وأولاد الأعيان: أولاد الأبوين، وأولاد الأخياف عكس العلات. المصباح المنير ٢/٤٢٦. والأثر عن الشعبي رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٤٠٣، كتاب الفرائض، من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال، من طريق وكيع عن مالك بن مغول قال: سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم ثلاثة، وعن بني عم لأب إلى اثنين، فقال الشعبي المال لبني العلات. ٢ سبق توثيق قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة السابقة. ٣ قال الخرقي: الولاء لأقرب عصبة المعتق. مختصر الخرقي ص ١٢٨. قال ابن قدامة: فإن كان مولاه ميتاً فهو لأقرب عصبته سواء كان ولداً أو أباً أو أخاً أو عماً أو ابن عم أو عم أب، وسواء كان المعتق ذكراً أو أنثى. المغني ٦/٣٧٢. ٤ في العمرية بحذف "إسحاق كما قال". ٥ الظاهرية بلفظ "الجد".