للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥٠٥-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟

قال: لا بأس [به] ١ وأرد السارق مرتين، وفي الزنى أربع مرات. ٢


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة الفقهاء، روى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
انظر: المغني ٨/٢٨١، والشرح الكبير ١٠/٢٨٩، وكذا انظر: الكافي ٤/١٨٩، والمقنع ٣/٤٩٧، والفروع ٦/١٣٩، وكشاف القناع ٦/١٤٥. وقد تقدم مسألة في الإقرار بالسرقة والزنى فيما مضى برقم (٢٣٥٨) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>