للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد ١.

قال إسحاق: هو ٢ كما قال. وتكون قسامة ٣.

[[٢٦٣٧-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما ٤ [في دور] ٥ بكذا.]

قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.

قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.


١ نقل ابن المنذر: وقال أحمد بن حنبل: وقد حكي له عن الثوري ما قال، فأي شيء بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد، وكذلك قال إسحاق وقال: تكون قسامة.
الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣١.
وقال ابن قدامة: "وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر". المغني ٨/٧١، والمبدع ٩/٣٣.
وعنه: يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول. اختارها أبو بكر، كدم من أذنه.
المغني ٨/٧١، والفروع٦/٤٦، والإنصاف ١٠/١٤٠.
٢ في العمرية سقط لفظ "هو".
٣ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- نقله ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣١.
٤ في العمرية بلفظ "قوم".
٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>