للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟]

قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.

قال أحمد: صدق. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيداً بسهم مسموم؟


١ قد سبق تحقيق مثل هذه المسألة وتخريج قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٢٨٣٧) .
٢ للإمام أحمد رحمه الله في اللبن الذي في ضرع الميتة روايتان:
إحداهما: أن لبن الميتة نجس، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
والثانية: أنه طاهر مباح، اختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين. انظر: المغني: ١/٧٤، والإنصاف: ١/٩٢، والمقنع: [١/٢٥-٢٦،] وحاشية المقنع: ١/٢٦، ومجموع الفتاوى: ٢١/١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>