للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠٠٤-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.]

قال:١ كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:٢ اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٠٥-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعاً، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه، مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.٣

قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه، ثم قومناه.

[٢٠٠٦-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة٤، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه حتى يستوفي حقه،


١ في نسخة ع: "قال أحمد".
٢ في نسخة ع: "بقوله".
٣ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنف كتاب البيوع: باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة ٨/٢٣١.
٤ في نسخة ع: "بعشرة دراهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>