للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كان له١ ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابناً والأب حي، ثم مات الأب بعد؟

قال: يجوز.

قال أحمد: لا يجوز إقراره.٢

قال إسحاق: إقراره أجود٣ ما يكون، لما صح عن التابعين٤


١ في العمرية بحذف "له".
٢ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل رحمهما الله فقال: وحكى - ابن منصور - له قول سفيان في رجل له ابنان، فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابناً والأب حي، ثم مات بعد ذلك جاز إقراره؟
فقال أحمد: لايجوز. المغني ٥/٢١٥.
قال في المقنع: وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره، وإن أقر لغير وارث صح، وإن [] صار وارثاً نص عليه. المقنع ٣/٧٢٧-٧٢٨.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٢/١٣٨.
٣ في الظاهرية بلفظ "أجوز".
٤ روى البيهقي بإسناده عن سفيان عن ليث عن طاووس قال: إن أقر المريض لوارث، أو لغير وارث جاز.
قال البيهقي: وبلغنى عن أبي يحيى الساجى أنه قال: روي عن الحسن، وعطاء، وعمر ابن عبد العزيز أن إقراره جائز. السنن الكبرى ٦/٨٥، كتاب الإقرار، باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>