٢ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل رحمهما الله فقال: وحكى - ابن منصور - له قول سفيان في رجل له ابنان، فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابناً والأب حي، ثم مات بعد ذلك جاز إقراره؟ فقال أحمد: لايجوز. المغني ٥/٢١٥. قال في المقنع: وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره، وإن أقر لغير وارث صح، وإن [] صار وارثاً نص عليه. المقنع ٣/٧٢٧-٧٢٨. قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٢/١٣٨. ٣ في الظاهرية بلفظ "أجوز". ٤ روى البيهقي بإسناده عن سفيان عن ليث عن طاووس قال: إن أقر المريض لوارث، أو لغير وارث جاز. قال البيهقي: وبلغنى عن أبي يحيى الساجى أنه قال: روي عن الحسن، وعطاء، وعمر ابن عبد العزيز أن إقراره جائز. السنن الكبرى ٦/٨٥، كتاب الإقرار، باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه.