للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد ١.

قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنى، إنما نقول يتكلم في الرذالة في الخلق.

[[٢٦٧٥-] قلت: [سئل] ٢ سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.]

قال: لا. ٣

قال أحمد: بلى والله، لم لا يحلف ٤، أليس ابن عباس رضي


١ قال ابن القيم: فقال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد. بدائع الفوائد ٣/٢٧٩.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قال".
٣ قال عبد الرزاق قال سفيان: لا يستحلف القاذف ولا المقذوف، وكذلك القذف كله. إن قذف رجل رجلاً ليست له بينة، لم يحلف واحداً منهما. مصنف عبد الرزاق ٧/٤١٩، رقم ١٣٦٩٦.
وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٥٢، وابن قدامة في المغني ٨/٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/٢٣٧، وابن ناصر في التجريد ٢١٦/١.
٤ قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية الكوسج في رجل ادعى على آخر أنه قذفه فأنكر: يحلف له، فإن نكل أقيم عليه.
[] قال أبو بكر: هذا قول قديم، والمذهب خلافه. المبدع ١٠/٢٨٤-٢٨٥.
وقال ابن قدامة: عن أحمد - رحمه الله-: أنه يستحلف، حكاها ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ولكن اليمين على المدعى عليه"، ولأنه حق لآدمي فيستحلف فيه، كالدين.
انظر: المغني ٨/٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/٢٣٨، والمحرر ٢/٢٢٦، والفروع ٦/٥٢٩.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد: إن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر، لم يستحلف.
المغني ٨/٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/٢٣٧، والمحرر ٢/٢٢٦، والفروع ٦/٥٢٩، وكشاف القناع ٦/١٠٥.
قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن: رجل افترى على رجل، ولم يكن له بينة، استحلفه؟.
قال: لا. قلت: وكذلك الحدود كلها؟
قال: اختلف الناس في ذلك.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤٢٤، رقم ١٥٣٢، وكذا برواية ابنه صالح ص ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>