للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنهما قال في الجلد: "استحلفوها؟ حديث ١ ابن أبي


١ عن ابن أبي ملكية أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفها فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم". ذكروها بالله واقرؤوا عليها {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} سورة آل عمران آية ٧٧، فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم "اليمين على المدعى عليه".
رواه البخاري في التفسير، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ} ٥/١٦٧، والنسائي في سننه في آداب القضاء، باب عظة الحاكم على اليمين ٨/٢٤٨.
الأشفى: آلة الخرز يخرز به. اللسان ١٤/٤٣٨.
والخرز: في الجلد كالخياطة في الثياب، من، باب ضرب، وقتل، وقد خرز الخف وغيره يخرز، والخراز صانع ذلك.
انظر: المصباح المنير ١/١٦٦، واللسان ٥/٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>