وروى البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء قال: عليه الحد والصداق، السنن الكبرى ٨/٢٣٦، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٧٧. ٢ في العمرية بلفظ "أجل". ٣ روى عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن الرجل يستكره الجارية، فقال: إذا أقيم الحد بطل الصداق. مصنف عبد الرزاق ٧/٤٠٩، رقم ١٣٦٦١. ٤ قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٥٤. ٥ قال ابن قدامة: ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها، لأنها معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن كانت أمة كان لسيدها. المغني ٥/٢٧٢، وكذا انظر: المبدع ٥/١٥٣، والتوضيح ص ٢٢٥، وكشاف القناع ٤/٦٧. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ٦/١٦٨.